عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

361

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وذكر ابن حبيب أنه لا يجوز ، وزاد في تفسيرها ما ذكرته في باب الأخذ من ثمن الطعام طعاما . قال ابن القاسم : وإن أقرضك درهما فيه نصف ، فقضيته درهما نصفه قضاء ، وتأخذ بنصفه تمراً لم يجز ، وإن ابتعت منه بنصف درهم منها لم يشترط فرداً ، فلك أن تعطي أكثر ، وتأخذ / فضله أو أقل ، وتقضيه بقيته ، وكذلك بثلثين وبثلاثة أرباع . وكذلك إن زدت على الدرهم ربعا أو سدسا فهو كالدرهمين ، وذلك مجموع ما لم يشترط الفراد . يريد ذكر الفراد عدداً . قال : ولو اشترط - يريد في البيع - مع ذكر الفراد الكيل ، فجائز أن يقضيه في مثل الوزن أزيد عددا أو أقل ، فإذا كانت مثل العدد أو أكثر ، أقل من الوزن ، فجائز أو مثل العدد فأقل أكثر من الوزن ، فجائز ، ما لم يكن أردى عيوباً ، فإذا اجتمع فيما يؤخذ الجودتان ؛ جودة العين وريادة الكيل والجودة وقلة العدد ، فجائز . قال : وإذا باع بعدد ، وشرط وازنة - يريد محمد : فرادا - أو شرط كل دينار ينقض [ إنه ينقص ] شيئا معلوماً ، فلا يأخذ مثل الكيل جملة ، ولو شرط عددا وكيلاً فليأخذ الكيل وإن خالف العدد ، ومن شرط كيلا فلا يأخذ عدداً ومن شرط عدداً فلا يأخذ كيلا . قال : وإذا كانت له أفراد فلا بأس أن يأخذ مجموعة مثل عددها ، زاد وزنها أو نقص . قال أصبغ عن ابن القاسم ، فيمن اشترى باثنين وعشرين قيراط ذهب فأعطي ديناراً فيه أحد وعشرون ، وأعطاه القيراط فاستقله ، قال أصبغ : لا بأس به ، إن ما دون دينار كالمجموع يأخذ ببعضه ذهبا وببعضه ورقا . وكذلك ما زاد على الدينار . [ 5 / 361 ]